الميرزا القمي
80
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
فلا قضاء عليه ، وإلا وجب ( 1 ) . وتنظَّر في المدارك في الوجوب حينئذٍ ( 2 ) ، وهو في محلَّه . ولعلّ العلامة رحمه اللَّه نظر إلى فحوى ما يدلّ عليه في المضمضة لغير الصلاة ، وهو مشكل . [ الفرع ] الثالث : لا بأس بالاستياك بالرطب واليابس ، بل هو مستحب وهو المشهور . وعن الشيخ ( 3 ) وابن أبي عقيل ( 4 ) كراهة السواك بالرطب ؛ لصحيحة عبد اللَّه ابن سنان ( 5 ) ، وحسنة الحلبي ( 6 ) ، ورواية أبي بصير ( 7 ) ، ورواية محمّد بن مسلم ( 8 ) ، وموثّقة عمّار ( 9 ) . ويدلّ على الجواز : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : « لا بأس به » ( 10 ) .
--> ( 1 ) المنتهي 2 : 568 . ( 2 ) المدارك 6 : 72 . ( 3 ) التهذيب 4 : 263 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 3 : 426 . ( 5 ) التهذيب 4 : 262 ح 787 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11 ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب . ( 6 ) الكافي 4 : 112 ح 2 ، التهذيب 4 : 323 ح 992 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 10 ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب . ( 7 ) التهذيب 4 : 261 ح 786 ، الوسائل 7 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7 ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا يستاك الصائم بعود رطب . ( 8 ) التهذيب 4 : 261 ح 785 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 8 ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب . ( 9 ) الكافي 4 : 112 ح 4 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12 ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب . ( 10 ) التهذيب 4 : 262 ح 782 ، وص 323 ح 993 ، الاستبصار 2 : 91 ح 291 ، الوسائل 7 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3 .